كتابات وآراء


السبت - 14 مايو 2022 - الساعة 04:57 م

كُتب بواسطة : م. نسيمة العيدروس - ارشيف الكاتب



تعد المرأة ركيزة أساسية من ركائز المجتمع، فلا يمكن تكامل المجتمع من دون مشاركة المرأة للرجل في أغلب شؤون الحياة، ولا تتم هذه المشاركة إلا من خلال تحقيق المساواة بينهم، إن الحقوق السياسية: هي الحقوق المقررة للمواطنين في أي دولة ممن توفرت فيهم الأهلية والشروط وفقاً لتشريعاتها على إعتبارهم قاعدة عامة ذات سيادة وسلطة تمكنهم من المساهمة في صناعة القرارات وإدارة شؤون البلاد والمشاركة في كل ما يتعلق بقضايا الدولة. كلمة حق : هو سلطة أو قدرة أو مصلحة يعترف بها القانون ويمنحها للفرد على أن يتكفل بحمايتها.
ومجال الممارسة السياسية هو الشأن العام الذي يرتبط بالسلطات الأساسية في المجتمع و ذلك لرسم معالم تلك السلطات و تحديد حقوقها وواجباتها ورقابة أدائها وتتمثل سلطة المجتمع في السلطات الثلاثة وهي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وتليها النشاط الإداري والمتمثل في المجالس المحلية التي تدير النشاط العام على المستوى الإقليمي والذي تبدأ من العاصمة و تنتهي بالقرى وهنا يكمن أهمية إعطاء المرأة حقها في الممارسة السياسية على هذا المستوى الإقليمي .
فيما يتعلق الدور المطلوب للمرأة في إدارة سلطات الدولة وأجهزتها يمكن أن يتحدد في جوانب متعددة و من أهمها جانب التوظيف و مجالات العمل السياسي بمفهومه المعاصر.
التوظيف : و يتعلق بحق المرأة في تولي الوظائف العامة في المؤسسات الدستورية يحكمه مصدران:
الأول: التشريع الإسلامي:
إن التشريع الإسلامي يعتبر الوظائف العامة من الفروض الكفايات و هذة الطائفة من الفروض التشريعية تقابل الفروض العينية و التي تجب على الإنسان عيناً أي يكون مسؤلا عنها كالصلاة والصوم و الزكاة وغيرها. أما فروض الكفاية : تتعلق بالوظائف العامة و هي مبنية على الكفاءة و القدرة. وهذا واضح في القران الكريم في سورة (يوسف) حين حكي القران عن عزيز مصر فقال: «قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ» وصف نفسه عزيز مصر بأنه قوي الذاكرة والقدرة على الفهم وحفظ الأسرار والأمانة و قوة العلم. وكذلك في قصة إبنتي شعيب – عليه السلام- حينما أخبرتاه عن قدرت سيدنا موسى – عليه السلام - على إنجاز الأعمال فقال الله تعالى . (قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ) .وهذا يدل على أن الكفاءة والتشخيص جاءت من امرأة.
ومن خلال ماتم سردة نلاحظ بأن معايير التعيين في الوظائف تتطلب الكفاية والقدرة على الإنجاز فيه والامانة ولا يجوز تعطيله بغيره من المبررات . الوظيفة العامة هي أمانة و يجب ان تؤدى لأهلها الاكفاء , قال تعالى (۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ).
المراة كالرجل في الكفاءة والقدرة والأمانة , فلا يجوز إقصاء المرأة والميل الى الرجل كونه رجلاً بهذا نكون مخالفين التحكم بالعدل، والعدل يقتضي أن يتقدم للوظيفية من تتوفر فيه الكفاءة والقدرة والأمانة، حيث قررت الشريعة الإسلامية حق المساواة بين المرأة و الرجل في العمل لقوله تعالى (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ). وإن إختلاف المرأة عن الرجل في الجوانب الخلقية أمر بيد الله و ليس بيد المرأة لقوله تعالى ( لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ... ) ومن المقرر شرعاً أنه لايجوز أن يحرم الإنسان من حقه بسبب لا علاقة له وليس من عدل الله أن يخلق الرجل والمرأة لإرادتة ثم يعاقبهما بما ليس لهم دخل فيه. و بالتالي لايجوز أن تحرم المرأة حقها في المشاركة السياسية لمجرد أنها إمرأة.
ثانياً: الدستور اليمني:
وبالنص الصريح يقرر الدستور اليمني بأن جميع المواطنين ذكور وإناث متساويين في الحقوق والواجبات كما في المادة (41): "المواطنـون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبـات العامـة" و كذلك في مادة (42): "لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حـدود القانـون" ومن خلال المادتين لم يفرق الدستور اليمني بين الرجل و المرأة.